علي أصغر مرواريد

23

الينابيع الفقهية

من الرجال قضى عنه وليه من النساء . وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من قابل . فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام . وليس عليه القضاء إلا أن يكون صح في ما بين شهري رمضان . فإن كان كذلك ولم يصم ، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاني . فإذا صام الثاني قضى الأول بعده وإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني . وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم ، صامت ذلك المقدار تأديبا وعليها القضاء . وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من الشهر الثاني شيئا ، فعليه أن يعيد صومه ولم يجزه الشهر الأول . إلا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فإن الله حسبه . فإن صام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني على ما صام . باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من شهر رمضان اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض ، كذلك وجدته في كل الأحاديث . باب الرجل يسلم وقد مضى شهر رمضان سئل الصادق عليه السلام عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان . ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه .